أخبار عاجلة

من عون حتى أصغر أجير.. هل تُرفع السرية المصرفية؟

من عون حتى أصغر أجير.. هل تُرفع السرية المصرفية؟
من عون حتى أصغر أجير.. هل تُرفع السرية المصرفية؟
تحت عنوان "النواب أمام "لغم" رفع السرّية المصرفية" كتبت صحيفة "الجمهورية": "يبدو القانون المقترَح لرفع السرّية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام موضعَ جدل، بسبب ما يتضمّنه من ثغرات ونقاط مبهمة، ومطبّات قد تؤدي الى عكس المطلوب، أو تحويل الملف الى مجرد وسيلة تستهدف الكسبَ المعنوي، من دون الوصول الى هدف مكافحة الفساد وإقصاء الفاسدين.

يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون يرفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام وموظفي القطاع العام، بدءاً برأس الهرم، أي رئيس الجمهورية، وصولاً الى أصغر أجير في الدولة.

مبرّرات هذا القانون، كما شرحها النواب الذين تقدّموا به باسم تكتل لبنان القوي، لا تقتصر فقط على الحرب ضد الفساد بل تغوص في أبعادها الى كيفية التصدي له.
وجاء في المشروع انه "من الضروري ازالة كل العوائق التي يوفرها التمسّك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص الموكل اليهم ادارة شؤون الدولة ومرافقها واداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 ايلول 1959 بإضافة مادة اولى مكرّرة اليه تستثني حكماً هؤلاء الاشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من أجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة".

وجاء في الاقتراح ما يلي:

أ - يُستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكما عن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والعسكريين ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والادارية على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدقّقين الماليين وكل مَن يقوم بخدمة عامة وبشكل عام كل مَن هو محدَّد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستعار.

ب - على كل من ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، دون أيّ قيد أو شرط لا سيما على الرتبة أو الدرجة، أن يقدم خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحت طائلة إبطال انتخابه أو تعيينه أو صرفه من الخدمة، كتاباً، وفق انموذج يعده ضمن هذه الفترة ولهذه الغاية مصرف لبنان، موقّعاً منه يصرّح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية في الخارج العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين، ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الاستفادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالاستحصال، دون قيد أو شرط، على أي أو كل مستند أو معلومات من المصارف أو المؤسسات أو الشركات المالية في الخارج يتعلق بتلك الحسابات كافة كائنة ما كانت، ويودع هذا الكتاب في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى “الحدّ الأدنى” للبقاء على قيد الحياة

معلومات الكاتب