أبدى منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
"اليوم السابع" تنشر أبرز الملاحظات التي أعلنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن قانون الجمعيات الأهلية.
وتضمنت أبرز الملاحظات حينها، وجود شبهات دستورية حول بعض مواد المشروع يجب أن توضع تحت نظر قسم التشريع مجلس الدولة، بجانب مخالفات في أحكام المشروع للدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات والتى يتعين الإلتزام بها عملاً بنص المادة 93 من الدستور وهى: الشبهات الدستورية التي تحوم حول بعض نصوص المشروع أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق دستورى وقد وسد المشرع للقانون حق تنظيمه.
المجلس قال حينها فى ملاحظاته، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 6 / 12 / 2009 في الدعوى رقم 202 لسنة 28 دستورية بأنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز أن تتسلب من إختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة واسس رئيسية تلزم بالعمل في إطارها فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من اساسه كان متخلياً عن إختصاصه الأصيل المقرر بالدستور، كما أنه بمراجعة نصوص المشروع محل البحث لوحظ وجود عدد من المواد أحالت تنظيم مسائل تعتبر من المسائل الجوهرية المتعلقة بممارسة حق تكوين الجمعيات لقرارات وزارية دون تضمين نصوص هذه المواد أحكام تكفل إلتزام هذه القرارات بجوهر الحق وتمنع الإفتئات عليه أو تقييده على نحو يهدره أو ينظمه على نحو يخالف المعايير الدولية.
ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ذكرت أن هذه المواد تحوم حولها شبهة عدم الدستورية ومن هذه المواد الفقرة الأخيرة من المادة ( 8 ) والفقرة الأخيرة من المادة 19، المادة 60 – 68 / 2.
ولفتت إلى أن الملاحظات المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المشروع للدستور وللمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات التي يتعين الإلتزام بها عملاً بنص المادة 93 من الدستور، مشيرة إلى أنه نصت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المشروع على أن ( يرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسى نموذجى إسترشادى للجمعيات تلتزم النظم الاساسية بالجمعيات بعدم مخالفته وترى اللجنة أن تنتهى هذه الفقرة بكلمة ( نموذج إسترشادى ) ويحذف ما تلى ذلك من كلمات تضمن نص المادة ما يتعين أن يتضمنه النظام الاساسى لكل جمعية/ ب، كما أنه من المقرر أن يرفق باللائحة نموذج إسترشادى للجمعيات أن تقتدى به.
وأشارت الملاحظات إلى أنه من غير الجائز إلزام الجمعيات بالإلتزام بهذا النموذج لمخالفة ذلك للمعايير الدولية التي توجب منح الجمعيات حرية وضع نظامها الأساسي.